يمسحوا رءوسهم كما أمر الله ، وأمروا بالصلاة لوقتها ، وإتمام الركوع والخشوع (١) ، وأن يغلّس بالصبح ، ويهجّر بالهاجرة حين تميل الشمس ، وصلاة العصر والشمس في الأرض مدبرة ، والمغرب حين يقبل الليل ، لا تؤخّر حتى تبدو النجوم في السماء ، والعشاء أوّل الليل. وأمره بالسعي إلى الجمعة إذا نودي بها ، والغسل عند الرّواح إليها. وأمره أن يأخذ من المغانم خمس الله تعالى ، وما كتب على المؤمنين في الصدقة من العقار فيما سقى الغيل (٢) وفيما سقت السماء العشر وفيما سقت الغرب (٣) فنصف العشر.
ثم ذكر زكاة الإبل والبقر ، مختصرا. قال : وعلى كل حالم ، ذكر أو أنثى ، حرّ أو عبد ، من اليهود والنصارى ، دينار واف أو عوضه (٤) من الثّياب. فمن أدّى ذلك فإنّ له ذمّة الله وذمّة رسوله ، ومن منع ذلك فإنه عدوّ الله ورسوله والمؤمنين (٥).
وقد روى سليمان بن داود ، عن الزهريّ ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جدّه ، نحو هذا الحديث موصولا ، بزيادات كثيرة في الزكاة ، ونقص عما ذكرنا في السّنن (٦).
* * *
وقال أبو اليمان ، ثنا صفوان بن عمرو ، عن راشد بن سعد ، عن عاصم ابن حميد السكونيّ : أنّ معاذا لما بعثه النبي صلىاللهعليهوسلم إلى اليمن ، فخرج النبيّ صلىاللهعليهوسلم
__________________
(١) في السيرة ٤ / ٢١٩ «الركوع والسجود والخشوع».
(٢) في هامش ح : «هو الماء الجاري». وفي السيرة ٤ / ٢١٩ «سقت العين».
(٣) الغرب : الرواية والدلو العظيمة
(٤) في النسخ الثلاث : «عرضه». وأثبتنا لفظ ابن هشام ٤ / ٢١٩.
(٥) انظر مجموعة الوثائق السياسية ، الوثيقة رقم ١٠٥ (ص ١٧٣ ـ ١٧٥) والسيرة ، وتاريخ الطبري ٣ / ١٢١.
(٦) أخرج البخاري مختصرا في كتاب الزكاة (٢ / ١٣٣) باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري.