ونمنع انحصار وجوه القبح ، فإنّ قبح صوم أوّل يوم من شوال لا من حيث كونه ظلما ولا جهلا ولا كذبا ، فيجوز هنا مثله.
سلّمنا وجوب تعيين جهة المفسدة في القدح في كونه لطفا لكن هنا جهتان :
الأوّل : نصبه (١) يقتضي كون المكلّف تاركا للقبيح لا لكونه قبيحا ، بل للخوف من الإمام ؛ وعند عدمه تركه (٢) لا للخوف بل لقبحه ، ولا ينتقض بترتّب العقاب على فعل القبيح ، فإنّه يقتضي كون المكلّف تاركا للقبيح لا لقبحه بل للخوف من العقاب ، لأنّه لا يلزم من قولنا ترتيب العقاب عليه لا يقتضي هذه الجهة من المفسدة ، أن يكون نصب الإمام غير مقتض لها لجواز (٣) اختلاف حالتهما (٤).
وبيانه : إنّ ترتّب العقاب على فعل القبيح إنّما يعلم بالشرع ، فقبله يجوز أن يكون مفسدة من هذه الجهة ، فلمّا ورد به الشرع علمنا انتفاء هذه المفسدة.
فإن قلتم : يجوز قبل ورود الشرع أن يكون نصب الإمام مفسدة من هذه الجهة ، فلمّا ورد به الشرع علمنا انتفاء المفسدة ، صار وجوب نصب الإمام شرعيا.
__________________
(١) في «أ» : نفيه.
(٢) في «أ» : يتركه.
(٣) في «أ» : بجواز.
(٤) في «أ» : تخطئة حالتها في حالها.