واعترض أيضا بأنّه لا يلزم حصول الغرض من القسم الأوّل ، لجواز أن لا يكون المعلّق بالشرط عدما عند عدمه ، ويكون حرمة اتّباع غير سبيل المؤمنين عدما عند عدم مشاقّة الرّسول ، وإن ردد (١) في عدم هذه الحرمة عند عدم المشاقّة لم يلزم جواز مخالفة الإجماع في جميع الصّور (٢) عند عدم المشاقّة وإن كانت الحرمة عدما عنده ، إذ انتفاء حرمة كلّ اتّباع لغير سبيل المؤمنين لا يوجب جواز كلّ اتّباع لغير سبيلهم. ثمّ إثبات القسم الثاني حق الترديد الأوّل يحصل غرضه.
وأيضا لم يرد المعترض (٣) بذلك تعليق الحرمة بالمشاقّة ، بل ترتيب الوعيد على المشاقّة الاتّباع (٤) المذكورين مجموعا ، ولا يلزم منه ترتّبه على كلّ واحد منهما منفردا ، وما ذكره ليس جوابا عنه.
وعن الثاني : أنّ تبيّن الهدى ليس شرطا في إيجاب متابعة سبيل المؤمنين ، بل هو شرط في لحوق الوعيد عند المشاقّة لا عند اتّباع غير سبيل المؤمنين ، ولا يلزم تساوي المعطوف والمعطوف عليه في شرط المعطوف عليه.
سلّمنا لكنّ الهدى ـ الذي هو شرط ـ هو دليل الوحدانية والنبوة لا دليل أحكام الفروع ، وإذا لم يكن دليل الفروع شرطا في لحوق الوعيد على
__________________
(١) في «أ» : ورد.
(٢) في «أ» : الفنون.
(٣) في «ب» : الغرض.
(٤) في «ب» و «ج» : والاتباع.