وأمّا الإيماء فلما يأتي من أنّ ترتيب الحكم على اسم مشعر بكون المسمّى علة له فعلّة (١) التهديد كونه اتّباعا لغير سبيل المؤمنين ، فيلزم الحكم بعموم هذا المقتضي.
قوله : لو حمل على الكلّ سقط الاستدلال.
قلنا : إنّما يلزم ما قلتم لو حمل على الكلّ المجموعي ، أمّا على كلّ واحد فلا ، ومعلوم أنّه المتبادر إلى الفهم ، لأنّ من قال : «من دخل غير داري فله درهم» لم يفهم أنّه أراد من دخل جميع الدور المغايرة.
قوله : المراد المنع من متابعة غير سبيل المؤمنين فيما به صاروا غير مؤمنين وهو الكفر.
قلنا : الأصل إجراء الكلام على عمومه ، ولأنّه لا معنى لمشاقّة الرسول إلّا اتّباع غير سبيل المؤمنين فيما به صاروا غير مؤمنين ، فلو حملنا الاتّباع عليه لزم التكرار.
قوله : نزلت في رجل ارتدّ.
قلنا : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب.
وفيه نظر ، لأنّ لفظة «غير» و «سبيل» لا خلاف في أنّهما ليستا من ألفاظ العموم والاستثناء للصلاحية وانّه قرينة ، ولا إجمال لفهم فيما صاروا به مؤمنين و (نمنع علّة) (٢) المسمّى ، وألفاظ العموم للكلّ المجموعي لا لكلّ
__________________
(١) في «أ» : فعليّة.
(٢) في «ب» : يمنع عليه ، وفي «ج» : يمتنع عليه.