أخبر جماعة لو لا حصول معارض لإخبارهم لأفاد العلم مع عدم الطعن في إفادة المتواتر للعلم.
الخامس : كلّ عاقل يجد من نفسه تزايد اعتقاده المستفاد من خبر الواحد عند ازدياد الإخبار ، ولو كان الأوّل مفيدا للعلم لامتنعت الزيادة.
لا يقال : العلوم تتفاوت في الزيادة والنقصان كالضروري فإنّه أقوى من الكسبي.
لأنّا نقول : نمنع التفاوت بين العلوم من حيث هي علوم بزيادة أو نقصان ، لاستحالة احتمال النقيض عنها قطعا وإلّا لم تكن علوما. والتفاوت بين النظري والضروري ليس في نفس العلم بالمعلوم ، بل من حيث الافتقار في النظري وعدمه في الضروري.
السادس : لو أفاد العلم لحصل العلم بنبوة من أخبر بكونه نبيا من غير حاجة إلى معجزة دالّة على صدقه ، ولوجب أن يحصل للحاكم العلم بشهادة الواحد فيستغني عن آخر وعن التزكية.
وفيه نظر ، لأنّ خبر المتواتر يشترط فيه عدم الداعي إلى التواطؤ على الكذب ففي خبر الواحد أولى ، وهنا داع إلى الكذب وأمّا الشهادة فلمّا عارضها قول المنكر لم يبق الواحد مفيدا للعلم.
السابع : لو حصل العلم بخبر الواحد لوجب تخطئة مخالفه بالاجتهاد وتفسيقه ، ولصحّ معارضه بالتواتر ، وأن يمتنع التشكيك بما يعارضه كما في التواتر.