وعلى الثاني والثالث : بأنّه قد نسخ عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد علمه.
سلّمنا أنّه نسخ عن المكلّفين قبل علمهم به ، ولكن لم قالوا بامتناعه؟
وفائدة الثواب والعقاب باعتقاد الوجوب والعزم على فعله مبنيّ على رعاية الحكمة في أفعاله.
وفيه نظر ، لأنّها وإن كانت اجتهاديّة ، لكن قصّة المعراج من الأمور الشهيرة ، فكان يجب اشتهار روايته إلى أن يتاخم العلم.
والنسخ على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم غير مفيد في منع القبح من النسخ عن الأمّة قبل تمكّنهم من العلم بما كلّفوا فيه ، فلا معنى لذكره هنا.
وحكمته تعالى ثابتة في علم الكلام.
وعن الرابع : يمنع أن يأمره بفعل ثمّ يمنعه عنه ، لأنّه إمّا أن يأمره مطلقا ، أو بشرط زوال المنع ، فإن كان الأوّل ، فمنعه منه بعد ذلك يكون تكليفا بما لا يطاق ، وهو محال ، وإن كان الثاني فالأمر بالشرط لا يجوز وقوعه من العالم بعواقب الأمور ، على ما تقدّم.
ويخالف هذا ما إذا أمر جماعة أن يفعلوا الفعل في غد ، فإنّه يجوز أن يمنع بعضهم من الفعل ، لكنّا نستدلّ بهذا المنع على أنّ ذلك البعض غير مراد بالخطاب ، ولا مكلّف به ، ولا يجوز أن يمنع جميعهم.
وعن الخامس : أنّ النسخ بعد حضور وقت الفعل ، ولهذا ناجى عليّ عليهالسلام رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد أن قدّم الصّدقة ، ولهذا عاتبهم الله تعالى بقوله : (أَأَشْفَقْتُمْ