الظن بصحّته ، ولهذا فإنّ آحاد أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كانوا يحملون كتب الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى أطراف البلاد في أمور الصدقات وغيرها ، وكان يجب على كلّ أحد الأخذ بها بإخبار حاملها أنّها من أخبار الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وإن لم يكن فيها ما سمعه الحامل ولا المحمول إليه ، لكونها مغلبة على الظن ، ولا كذلك في الشهادة ، لأنّه قد اعتبر فيها من الاحتياط ما لم يعتبر مثله في الرواية (١).
وفيه نظر ، لأنّا نمنع العمل بمجرّد الكتب المنفذة ، بل باعتبار إبلاغ الرسل الّتي نفذت الكتب معهم. وعلى هذا لو قال عدل من عدول المحدّثين عن كتاب من كتب الحديث أنّه صحيح ، فالحكم (٢) في جواز الأخذ به والخلاف فيه كما لو ظن أنّه يروي مع الاتّفاق هنا على أنّه لا يجوز روايته عنه ، بخلاف ما إذا ظن الرواية عنه.
الرابعة : أن يقال له : هل سمعت هذا الخبر؟ فيشير برأسه ، أو بإصبعه ، فالإشارة هنا إن عرف منها الحكم بالثبوت كانت كالعبارة في وجوب العمل ، لكن لا يجوز أن يقول : حدّثني أو أخبرني أو سمعته ، لأنّه ما سمع شيئا.
الخامسة : أن يقرأ عليه : حدّثك فلان فلا ينكر ، ولا يقرّ بعبارة ، ولا إشارة بل يسكت ، فإن لم يغلب على الظن إسناد السكوت إلى الرضا
__________________
(١) نقل الآمدي أقوالهم في الإحكام : ٢ / ١١٣ ـ ١١٤.
(٢) في «ب» و «ج» : والحكم.