التكرير في قوله من حكم أو صفة ، لأنّ الصفة أحد أقسام الحكم ؛ وإن لم يندرج كان التعريف ناقصا ، لأنّه ذكر ثبوت الحكم وعدمه ولم يذكر ثبوت الصفة وعدمها ، فلا يخلو عن الزيادة أو النقصان.
الرابع : المعتبر في ماهية القياس إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر بجامع مطلقا ولا يتعرض في الحد لجزئيات الجامع من كونه حكما أو صفة ونفيا للحكم أو الصفة لوجود ماهية القياس منفكة عن كلّ واحد من تلك الجزئيات وإن كان لا بدّ له من قسم ما ، وما ينفك عنه الماهية لا يعتبر في تحقّق الماهية.
ولأنّ الجزئيات لو وجب ذكرها في الحد لوجب ذكر جميع الجزئيات. والجامع كما ينقسم إلى الحكم والصفة ونفيهما فكذا ينقسم إلى الوجوب والحظر وغيرهما ، والوجوب ينقسم إلى الموسع والمضيق والمخير والمعين وغير ذلك.
الخامس : كلمة أو للإبهام ، وماهية كلّ شيء معينة ، والإبهام ينافي التعيين فلا يجوز ذكره في الحد.
لا يقال : كونه بحيث يلزمه أحد هذه الأمور حكم معيّن.
لأنّا نقول : فالمعتبر في الماهية ملزوم هذه الأمور ، وهو كونه جامعا من حيث إنّه جامع فيكون ذكر الزوائد لغوا.
السادس : القياس الفاسد نوع من مطلق القياس ، لأنّه قابل للتقسيم إليهما ؛ ولأنّه قياس مع كيفية فيكون قياسا ، وهو خارج عن التعريف ، لأنّ