بالنسبة إلى شخصين ، كالصلاة وتركها في حق الحائض والطاهر ، وكالجهات المختلفة في القبلة.
وفيه نظر ، لما يأتي من امتناع تصويب المجتهدين وأحكام الله تعالى تابعة للمصالح لا لاختيار العباد ، وإلّا لبطل التكليف ، والصلاة وتركها ليس من هذا الباب ، لأنّهما فرضان مختلفان بالنسبة إلى شخصين غير تابعين لاختيارهما.
وعلى التاسع : أنّ العدول من أوضح الطريقين إلى أخفاهما لا يخل بالبلاغة ، لورود الكتاب بألفاظ مجملة لإرادة المعيّن ، وبألفاظ عامّة لإرادة الخاص ، وبألفاظ مطلقة لإرادة المقيد ؛ ولأنّ الفائدة الإرشاد إلى القياس ليزداد الثواب بالاجتهاد.
وعلى العاشر : أنّ حكم الأصل وإن ثبت بالنص أو الإجماع لا بعلّة فإنّ ذلك غير متحقّق في الفرع ، ونمنع وجوب ثبوت الحكم في الفرع بمثل طريق حكم الأصل ، فإنّه يجوز إثبات حكم الأصل بدليل قطعي وفي الفرع بظنّي ، ولا يلزم من تبعية الفرع بحكم الأصل اتّحاد الطريق المثبت للحكم فيها ، وإلّا انتفت التبعيّة.
وعلى الحادي عشر : بأنّ بعضهم قال : إن علم قطعا قصده للسواد ، عتق كلّ أسود.
وقال آخرون : لا يكفي القصد ، بل لا بدّ من أن ينوي بهذا اللفظ عتق جميع السودان ، فإنّه كاف في كلّ عبد له أسود.