وغايته إطلاق الخاص وإرادة العام ، وهو سائغ لغة ، كما في قوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ)(١) حمل على النهي على الإتلاف العام.
وكذا لو قال : والله لا شربت لك ماء.
وقال آخرون : لا يكفي مجرد النيّة والإرادة في العتق ، بل لو قال مع ذلك : قيسوا عليه كلّ أسود عتق كلّ عبد أسود ، وهو اختيار الصيرفي من الشافعية. (٢)
والحقّ أن يقول : لا يكفي القصد ولا النية ولا القياس ، لأنّ حق الآدمي مضيّق فإنّما يعتق من نصّ على عتقه بالخصوصية ، بخلاف التعبّد بالأمور الشرعية ، لأنّ العتق من باب التصرف في أملاك العبيد بالزوال ولا كذلك في الأحكام الشرعية ، وعلى أنّه لو لم يرد النص بالحكم في أصول الأقيسة ، وإلّا لكان التعبّد بإثبات أحكامها بالقياس على أصل آخر جائزا ، وان امتنع ذلك لما فيه من التسديد فلا يرد به التعبّد لاستحالته في نفسه.
وعلى الثاني عشر : بالمنع من استحالة ورود التعبّد بأخبارنا عن كون زيد في الدار عن ظن إذا ظهرت أمارة كونه في الدار بجواز أن ينصب الله تعالى على كونه في الدار أمارة ، فإذا ظننا فيها جاز أن يتعبّدنا بأن ننتقل عن ظن كونه فيها إلى العلم لكونه فيها ، ويتعبّدنا بالخبر عن كونه فيها ، هكذا حكى قاضي القضاة عن أبي عبد الله. (٣)
__________________
(١) النساء : ٢.
(٢) نقله عنه الآمدي في الإحكام : ٤ / ٢٢.
(٣) نقله عنه أبو الحسين البصري في المعتمد : ٢ / ٢٠٣.