وأمّا المعتزلة فإنّهم يفسّرون العلّة الشرعيّة تارة بالموجب ، وأخرى بالداعي ، فيحتاجون إلى الجواب عن هذه الكلمات.
واعلم أنّ القياس والتعليل لا يتمشّى على قواعد الأشاعرة ، لأنّ الإسكار إن كان علّة في تحريم الخمر بمعنى الباعث ، بطل قولهم : إنّه لا يفعل لغرض ؛ وإن كان بمعنى الأمارة ، فأمّا في الخمر وهو باطل لثبوت الحكم فيه بالنص وكون المعرف هو النصّ لا غيره ، وأمّا في غيره ولا دليل على كونه علّة فيه ، إذ الموجب للتعليل هو الاقتران ولم يعلم بعد وفي صورة الاقتران وهو الأصل لا علّته.
وأمّا المعتزلة فإنّهم يسندون الأحكام إلى الحكم والمصالح ويجعلون الشرع كاشفا عنها لا أنّه جعل الوصف علّة وباعثا ، فإنّ الوصف علّة لذاته لا بجعل جاعل ، فيبطل ما أوردوه من الشّبه.
أمّا أ. فلما ثبت من الحسن والقبح العقليّين.
وأمّا ب. ففيه نظر ، إذ لا يصحّ الاستدلال بكون الاستحقاق عدميا على أنّ الاستحقاق ثبوتي ، لأنّ الظاهر عند العقل إنّما هو الأمور الثبوتية وبواسطتها نعرف العدميات ، ودخول حرف السلب لا يصحّ دليلا لوجوده في العدميات كما يوجد في الأمور الثبوتية ، وترك الواجب من القادر مستند إلى إرادة وداع فاستحق العقاب لهذه العلّة الوجودية ، على أنّا نمنع كون الاستحقاق ثبوتيا ، بل هو وصف اعتباري وإلّا لزم التسلسل.
وفي ج. نظر ، لمنع اتّحاد الحكمين وتماثلهما ، فإنّ استحقاقية القتل