الفقاع خمر فانه يثبت الحرمة الثابتة بدليلها للفقاع وعلى الجملة : لا بد في الحكومة أن يكون لسان الحاكم نفي الحكم بلسان نفي الموضوع أو اثبات الحكم بلسان اثبات الموضوع ، وأما اذا كان لسان الدليل من أول الامر نفي الحكم فلا يكون حاكما مثلا لو ورد الدليل بلسان انه لا يحرم الربا بين الوالد والولد لا يكون حاكما بل يكون مخصصا لدليل حرمة الربا وحيث ان المقام ليس كذلك فيكون مفاد المفهوم مخصصا لعموم العلة والمفروض ان ظهور العلة في معناها أظهر من ظهور المفهوم في المراد مضافا الى أن العموم المستفاد من العلة عموم يأبى عن التخصيص فانه كيف يمكن أن يقول الشارع الاقدس تبينوا عن الخبر لان العمل بالخبر بلا تبين سفاهة ويمكن اصابة القوم ويمكن ان يوجب الندم إلّا اذا كان الجائي بالخبر عادلا.
قلت : الحكومة على نحوين : احدهما : يكون بلحاظ الآثار المترتبة على المحكوم كما في المثالين المتقدمين وامثالهما وفي هذا النحو لا تعقل الحكومة إلّا بلحاظ اثبات الاثر أو نفي الاثر فان الربا الواقع بين الوالد والولد لا معنى لنفيه إلّا بلحاظ نفي أثره وكذا اثبات كون الفقاع خمرا لا يمكن إلّا بلحاظ اثبات الحرمة.
ثانيهما : ما يمكن فيه الحكومة بلا لحاظ الاثر الشرعي كالمقام فان قول العادل يمكن اعتباره علما بلا نظر الى الآثار الشرعية بل يكون بلحاظ الاثر العقلي اى التنجيز والتعذير وبعبارة واضحة تارة لا يمكن الحكومة إلّا بلحاظ الاثر الشرعي كما في قول القائل ولد العالم عالم أو قوله الطواف بالبيت صلاة واخرى يمكن الحكومة بلا توجه الى الاثر الشرعي والمقام كذلك وبعبارة واضحة لا يمكن جعل خبر العادل علما بلحاظ اثر العلم وهو عدم وجوب التبين اذ