لا يكون عدم وجوبه من آثار العلم فان العلم بنفسه تبين ولا يعقل أن يترتب عليه وجوب التبين فلا يعقل أن يكون عدم الوجوب من آثاره فلا يمكن جعل خبر العادل علما بلحاظ اثره الشرعي ولكن يمكن جعل الحكومة بلحاظ الاثر العقلي مضافا الى أنه لا نرى مانعا عن التخصيص كبقية موارد التخصيص فانه لو قال المولى لا تكرم الفلاسفة الا الفلان بن الفلان وبعبارة اخرى ان العموم المذكور ليس قابلا للتخصيص ، لا يكون تاما فمرجع الكلام الى قوله تبينوا عن كل خبر إلّا اذا كان المخبر عادلا وبعبارة واضحة الشارع الاقدس يمكن أن يرى ان العمل بخبر العادل ليس فيه فساد ولا يوجب الندم ويمكن ان المصلحة تقتضي أن لا ينهى عنه ويتدارك الشارع الخسران المتوجه من هذه الناحية ولعمري ان الذي اقول حق لا شك فيه ولا ريب يعتريه ، وببيان واضح يمكن ان العمل بقول الغير بلا تبين فيه مفاسد عظيمة فيكون الاقدام سفهائيا ولكن المخبر اذا كان عادلا لا تكون فيه تلك المفاسد أو على فرض وجودها مزاحمة بما هو أهم منها فلا يكون منهيا عنها وبعد فرض كونه مخصصا يكون مقدما على العموم فان ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة ولو مع أقوائية ظهور ذي القرينة.
ان قلت : ان دلالة الآية على المفهوم متفرعة على المنطوق اذ الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان المنطوق متأخر رتبة عن التعليل فالنتيجة ان المفهوم متأخر رتبة عن المنطوق والمنطوق متأخر عن العلة فكيف يمكن أن يكون المفهوم حاكما على العلة والحال ان المتأخر لا يصلح لان يكون حاكما على المتقدم.
قلت : اولا ان المفهوم متأخر عن المنطوق في مقام الاثبات