الجهة الاولى : في أن التجري لا يختص بخصوص القطع المخالف بل يعم بقية الطرق والامارات التعبدية اذ لا وجه للاختصاص بل الحق شموله لكل حكم ظاهري بل يعم كل منجز ولو لم يكن حكما كالشبهة قبل الفحص ، فالميزان تحقق المنجز وانما يذكر خصوص القطع لكونه أظهر مصاديق المنجّز.
ان قلت : لا مجال للتجري في باب الامارات والاصول العملية فان التجري متقوّم بانكشاف الخلاف ولا يتصور في موارد الامارات والاصول فانه بعد كشف الواقع يتبدل الموضوع وبعبارة اخرى يكون مخالفة الامارة والاصل عصيانا واقعيا لا تجريا. قلت : هذا البيان انما يتم على القول بالموضوعية والسببية وان الاحكام مجعولة على طبق الامارات والاصول ولا واقع في مواردها والحال ان الامر ليس كذلك بل الاحكام محفوظة في الواقع ولا فرق فيما نقول بين القول بكون مفاد دليل الامارة جعل الطريقية وبين القول بأن مفاده جعل الحكم ، أما على الاول فظاهر وأما على الثاني فان الحكم المجعول حكم طريقي اما منجز للواقع واما معذّر وعلى كل حال الواقع محفوظ بحاله وإلّا يلزم التصويب المجمع على بطلانه والدور الباطل عقلا.
الجهة الثانية : ان صاحب الكفاية افاد بأنه لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة في صورة الاصابة فهل يوجب استحقاقها في صورة عدم الاصابة على التجري بمخالفته أو استحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته أو لا يوجب شيئا؟. الحق انه يوجبه بشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته وذمه على تجريه وهتك حرمته لمولاه وخروجه عن رسوم عبوديته وكونه بصدد الطغيان وعزمه على العصيان وصحة مثوبته ومدحه