على اقامته بما هو قضية عبوديته من العزم على موافقته والبناء على اطاعته الى آخر كلامه.
أقول يقع الكلام في موضعين ، الموضع الاول : في أنه هل يتغير حكم الفعل المتجرى به بالقطع بالخلاف أو يبقى حكمه على ما كان فاذا قطع المكلّف بأن المائع الفلاني خمر والحال انه ماء هل يحرم ام يبقى على حكمه الواقعي اي الحلية؟.
الموضع الثاني : في أنه على فرض بقاء الفعل المتجرى به على حكمه وعدم تغيره هل يوجب التجري استحقاق العقاب ام لا؟. أما المقام الاول : فيقع الكلام فيه من جهتين : الجهة الاولى : في أنه هل يحرم الفعل بالملاك الواقعي بعد الاعتقاد المتعلق به فان المكلف اذا اعتقد ان المائع الفلاني خمر فهل يشمله دليل حرمة الخمر أم لا؟ الجهة الثانية : في أنه اذا لم نقل بصيرورته حراما بالملاك الاولي فهل يحرم بالملاك الثانوي وهو التمرد والطغيان ام لا؟
فنقول : ربما يقال ان الاطلاقات الاولية شاملة لموارد القطع بالخلاف فلو قال المولى يحرم الخمر يشمل ما لو قطع المكلّف ان المائع الفلاني خمر والحال انه ماء واستدل لاثبات الدعوى بثلاث مقدمات :
المقدمة الاولى : انه لا اشكال في اشتراط التكليف بالقدرة وما لا يكون مقدورا لا يتعلق به التكليف.
المقدمة الثانية : ان المحرك للانسان بالنسبة الى العمل قطعه وأما كونه مطابقا للواقع وعدمه فهو اجنبي عن المحركية والزاجرية ولذا نرى انه لو قطع شخص بوجود سبع مفترس يفر وان كان قطعه مخالفا مع الواقع ومع القطع بالخلاف لا يفر ولو مع وجود السبع في الخارج.