المقدمة الثالثة : ان التكليف الشرعي يتعلق بما يكون اختياريا للمكلّف فالنتيجة ان التكليف يتعلق بما تعلق به القطع اذ ثبت بالمقدمة الاولى ان التكليف لا يتعلق إلّا بالحصة المقدورة وثبت بالمقدمة الثانية ان المقطوع اختياري للمكلّف وثبت بالمقدمة الثالثة ان التكليف الشرعي يتعلق بما يكون اختياريا فالنتيجة ان تعلق التكليف هو الذي تعلق به القطع.
ويرد عليه اولا : انه يلزم تحقق الامتثال بما أمر به المولى كالصلاة في الوقت فلو قطع المكلف بالوقت وصلى يلزم الاجزاء ولو كانت الصلاة واقعة في خارج الوقت واقعا وهل يمكن الالتزام به وبعبارة اخرى : على هذا القول لا فرق في الواجبات والمحرمات أي كما ان المحرمات تتغير بالقطع تتغير الواجبات به وهل يمكن الالتزام به.
وثانيا : نجيب بالحل وهو ان الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد ولا دخل للقطع وعدمه فيها والتكاليف متعلقة بالعمل والاختيار طريق الى تحصيله في الخارج وبعبارة واضحة : جميع المكلفين مشتركون في تعلق التكاليف بهم ولا يختص التكليف بالقاطع مضافا الى أن الالتزام بالتقريب المذكور يستلزم التصويب المجمع على بطلانه والدور المحال. وصفوة القول : ان العمل المقطوع به لو صادف الحكم الواقعي يصح العقاب عليه لو كان عصيانا ويصح الثواب عليه لو كان اطاعة وعلى كلا التقديرين يكون الفعل اختياريا وبعبارة واضحة : يلزم أن يكون العقاب على الفعل الصادر عن الاختيار ومع القطع بالمصادفة للواقع يصدق انه فعل اختياري.
نعم اذا كان قطعه على الخلاف كما لو شرب مائعا مقطوع الحرمة والحال انه حلال واقعا فانه ترك الخمر وترك شرب الحرام ولكن