القسم الثاني : التواتر المعنوي وهو أن يقع التواتر على معنى خاص مثل شجاعة امير المؤمنين عليهالسلام فانه نقل متواترا ما صدر عنه من القضايا العديدة على وجه يقطع بكونه شجاعا وان لم يقع التواتر على أمر خاص وهذا القسم من التواتر ايضا مفقود في المقام اذ المنقولات مختلفة في المفاد.
القسم الثالث : التواتر الاجمالي ومعناه انه يقطع بمطابقة احد المنقولات مع الواقع والمدعي يدعي حصول هذا القسم من التواتر في المقام.
وعن الميرزا النائيني انكاره ، بتقريب ان كل خبر من تلك الاخبار المشار اليها لو وضعنا اليد عليه نراه محتمل الصدق والكذب فلا يتحقق التواتر.
وما أفاده غريب فانه يرد عليه : اولا النقض بأنا لو علمنا بوجود نجس في مجموع من الاواني فلا اشكال في وجود النجس والعلم به ومع ذلك لو وضعنا يدنا على كل واحد منها يحتمل أن لا يكون نجسا فالشك في كل واحد لا ينافي القطع به اجمالا. وأما الحل : فان الاجمال مع العلم مرجعهما الى عدم العلم التفصيلي والمقام كذلك اذ نعلم اجمالا بصدور بعض هذه الاخبار فلاحظ.
وعلى الجملة : لا ريب في أنا نقطع بصدور بعض هذه الاخبار فنأخذ بالقدر المتيقن وبعبارة اخرى نأخذ بما يكون مفاده أخص وهو ما يكون جميع الرواة الواقعين في السند من الشيعة الامامية ومن العدول وبعد ذلك نقول لو دل الخبر الجامع لجميع الخصوصيات على اعتبار خبر الثقة تكون النتيجة اعتبار اخبار الثقات ولو لم يكن الراوي اماميا أو كان ولم يكن عادلا بل يكفي كون الراوي ثقة