والذي يمكن أن يستدل به على المدعى على التقريب المذكور. حديث احمد بن اسحاق ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته وقلت : من أعامل؟ وعمّن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال : العمري ثقتي فما أدّى اليك عنّي فعنّي يؤدي ، وما قال لك عني فعني يقول ، فاسمع له وأطع فانه الثقة المأمون ، قال : وسألت أبا محمد عليهالسلام عن مثل ذلك فقال : العمري وابنه ثقتان فما أدّيا اليك عنّي فعنّي يؤدّيان وما قالا لك فعنّي يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما فانّهما الثقتان المأمونان الحديث (١).
وحديث علي بن يقطين ، عن الرضا عليهالسلام قال : قلت : لا أكاد اصل اليك أسألك عن كل ما أحتاج اليه من معالم ديني ، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج اليه من معالم ديني؟ فقال : نعم. (٢)
فان المستفاد من الحديثين ان الميزان في اعتبار الخبر ان يكون الراوي ثقة هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على حجية قول الثقة.
اذا عرفت ما تقدم نقول : لا بد من ملاحظة الروايات الواردة في المقام كي نرى ان التقريب المذكور تام ام لا ، فنقول الاخبار المشار اليها على طوائف.
الطائفة الاولى : ما يدل على ترجيح احد المتعارضين على الآخر ومن تلك الطائفة ما رواه الكناني قال : قال لي ابو عبد الله عليهالسلام : يا با عمرو أرأيت لو حدثتك بحديث أو افتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك الى أن قال : بأيهما كنت تأخذ؟ قلت : بأحدثها وادع الآخر
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من أبواب صفات القاضى الحديث ٤.
(٢) نفس المصدر الحديث ٣٣.