الالتزام بهذا اللازم.
الوجه الثاني : ان التجري كاشف عن سوء سريرة العبد وخبث باطنه وهذا يوجب قبح الفعل فاذا كان قبيحا يكون حراما لقاعدة الملازمة وانه كلما حكم به العقل حكم به الشرع.
وفيه : ان قبح المنكشف لا يسري الى الكاشف كما ان حسنه لا يسري اليه مضافا الى أن قاعدة الملازمة مخدوشة ولا يمكن الالتزام بها كما اشرنا اليه مرارا.
الوجه الثالث : ان تعلق القطع بقبح فعل يوجب قبحه كما ان القطع بحسن فعل يوجب حسنه فيحكم بحرمته في الاول ووجوبه في الثاني لقاعدة الملازمة بين العقل والشرع فهنا دعويان : الدعوى الاولى : ان القطع بحرمة شيء يوجب قبح ذلك الفعل. الدعوى الثانية : انه لو صار قبيحا يكون حراما لقاعدة الملازمة.
أما الدعوى الاولى : فقد اورد فيه ايرادان : الاول : ما افاده بعض وهو انا بالوجدان لا ندرك قبحا في الفعل في مورد التجري كما انه لا ندرك حسنا في الفعل في مورد الانقياد.
وأورد عليه سيدنا الاستاد : بأن خلافه وجداني ، واستدل على مدعاه بأنهم قائلون بأن المستفاد من أخبار «من بلغه ثواب» ان الانقياد يوجب المثوبة ومن ناحية اخرى ان التجري والانقياد من واد واحد وبعبارة اخرى الفقهاء قائلون بأنه لا يستفاد من أخبار من بلغ استحباب الفعل بل المستفاد منها الارشاد الى حكم العقل بترتب الثواب على الانقياد ومن ناحية اخرى الانقياد في قبال التجري فكما ان الانقياد حسن ، يكون التجري قبيحا
ويرد على ما أفاده : بأن العبد اذا قطع بأن فلانا ابن المولى والحال انه أعدى عدوه وتجرى فقتله ، نسأل ان القتل المذكور محبوب