للمولى أو مبغوض أو انه لا مبغوض ولا محبوب أو انه محبوب ومبغوض لا سبيل الى الرابع لاجتماع الضدين وهو محال كما انه لا مجال للثالث اذ لا يمكن أن لا يتفاوت حاله بالنسبة اليه كما انه لا يمكن الثاني كما هو ظاهر فيكون المتعين هو الشق الاول أي يكون محبوبا ليس إلّا وهل يمكن أن يكون القبيح محبوبا كلا.
الايراد الثاني : ان القبيح يلزم أن يكون أمرا اختياريا للمكلف وبعبارة اخرى : العناوين المقبحة والمحسنة يلزم أن تكون متعلقة للارادة والقاطع لا يتوجه بقطعه بل ربما لا يصدر الفعل عن اختياره مثلا لو قطع بكون المائع الفلاني خمرا وكان في الواقع ماء فشربه لم يكن شربه اختياريا اذ ما قصده لم يقع لانه لم يكن خمرا وما وقع لم يقصد لانه لم يقصد الشارب شرب الماء.
وأجاب عن الوجه المذكور سيدنا الاستاد انه يكفي لتعنون الفعل بالحسن والقبح التفات الفاعل بالعنوان العارض بالفعل ولا يلزم ان العنوان غرضا وغاية للفاعل ولذا نرى ان ضرب اليتيم أمر قبيح وان لم يكن الغرض من الضرب ايلام الطفل وايذائه وأما دعوى ان عنوان القطع غير ملتفت اليه فغير صحيح اذ العلم حاضر عند العالم بالعلم الحضوري والقاطع ملتفت الى قطعه غاية الامر توجهه اليه اجمالي وارتكازي وهذا المقدار يكفي لكونه اختياريا وأما ما افيد في التقريب بأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع فلم يصدر عنه فعل اختياري. فيرد عليه : انه لا اشكال في أن مثله فعل اختيارى ولا يصح أن يقال انه شرب المائع بلا اختيار والعرف ببابك ، هذا تمام الكلام في الدعوى الاولى.
وأما الدعوى الثانية فيرد عليها اولا ، انه لا دليل على هذه الدعوى وبعبارة واضحة : ذكرنا مرارا انه لا طريق للعقل الى كشف الملاكات