اخرى : تلك الصورة عين القطع ، وان كان المراد المعلوم بالعرض فلحاظه يرجع الى كون القطع ملحوظا على نحو الطريقية فالجمع بين الامرين جمع بين المتنافيين.
والذي يختلج بالبال أن يقال لا اشكال في أن كل قطع له ثلاث جهات :
الجهة الاولى : كونه صفة للقاطع ، الجهة الثانية كونه طريقا الى المقطوع به ، الجهة الثالثة ان المقطوع به ينكشف به فاي مانع في جعل الجهة الثانية موضوعا للحكم بلا دخل المصادفة وعدمها ان قلت : لا ينفك القطع الطريقى عن المقطوع به ، قلت : القطع بعنوان كونه صفة أيضا كذلك لكن المولى ربما ينظر الى الجهة الاولى وقد ينظر الى الجهة الثانية وفي كلا المقامين ربما يجعلها تمام الموضوع واخرى جزءا له فلاحظ.
وأما ايراده الثاني فنقول : لا نرى مانعا من جعل الجهة الثالثة موضوعة للحكم وبعبارة اخرى : لا اشكال في كون القطع أمرا اضافيا وله ارتباط بالمقطوع به كما ان له ارتباطا بالقاطع فكما انه يمكن جعل القطع موضوعا بما انه صفة للقاطع كذلك يمكن جعله موضوعا بما انه صفة للمقطوع به مع قطع النظر عن حيثية الطريقية ولا نرى مانعا عما ذكر فلاحظ.
ثم انه أفاد سيدنا الاستاد انه لا اشكال في قيام الامارات والطرق مقام القطع الطريقي بنفس ادلة اعتبارها فتترتب عليها الآثار المترتبة عليه من التعذير والتنجيز عند المخالفة والمطابقة ولا ريب في عدم قيامها مقام القطع الموضوعي صفة بنفس ادلة اعتبارها وذلك لان القطع من الصفات النفسانية كبقية صفاتها والمأخوذ صفة لم يلحظ فيه جهة طريقيته وادلة اعتبار الامارات لم تجعل الامارات صفة كالقطع.