واما قيام الامارات مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية فقد اخلفت كلماتهم فيه فذهب الشيخ الانصاري قدسسره الى قيامها مقامه وتبعه المحقق النائيني ، وخالفهما صاحب الكفاية واستدل على مدعاه بأن الالتزام بذلك يستلزم الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي بيان ذلك : ان التنزيل يستدعى لحاظ المنزل والمنزل عليه ولحاظ الامارة والقطع في تنزيل الامارة طريقا آلي اذ الاثر مترتب على الواقع ولحاظ الامارة والقطع في جعل الامارة منزلة القطع المأخوذ في الموضوع استقلالي ولا يمكن الجمع بين اللحاظين في لحاظ واحد وحيث ان الظاهر من دليل الاعتبار جعل المؤدى منزلة الواقع لا يمكن جعل الامارة منزلة القطع.
ويرد عليه : ان تنزيل المؤدى منزلة الواقع مبني على القول بالسببية وهذا القول على خلاف مسلك صاحب الكفاية اذ هو قائل بأن المجعول في باب الامارات المنجزية والمعذرية مضافا الى أن القول المذكور فاسد ثبوتا واثباتا اي لا دليل عليه في مقام الاثبات أما فساده ثبوتا فلانه يستلزم التصويب وأما فساده اثباتا فلانه لا يستفاد من الادلة وعمدتها السيرة العقلائية جعل الحكم مطابقا للمؤدّى فنقول : أما على مسلك صاحب الكفاية فلا يلزم محذور اذ على هذا لا يلاحظ الواقع بل يلاحظ الامارة ويجعل الامارة منزلة القطع فتارة يلاحظ الاثر العقلي واخرى الاثر الشرعي وثالثة يلاحظ كليهما ومقتضى اطلاق التنزيل أن يجعل الامارة منزلة القطع على الاطلاق والسريان وأما على القول بأن المجعول في باب الامارات الطريقية فنقول مقتضى اطلاق الدليل جعله بكلا الاعتبارين فلاحظ.