والذي يختلج ببالي القاصر أن يقال ان القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية لو كان جزءا للموضوع والجزء الآخر منه هو الواقع فقيام الطريق مقامه متقوم بأن يعتبر الامارة طريقا ويجعل مؤدى الطريق هو الواقع فيلزم محذور الجمع بين اللحاظين المذكور في كلام صاحب الكفاية مضافا الى المحذور الثبوتي وهو التصويب المذكور في كلام سيدنا الاستاد ، والذي يمكن أن يقال ان محذور اجتماع اللحاظين مدفوع من أصله اذ يمكن للمولى أن يلاحظ كل واحد من الامرين ويرى الجعل بكلا الاعتبارين ويجعل مجعوله مطلقا مثلا اذا لاحظ المرآة بما هي مرآة بالاستقلال ولاحظ الصورة المنطبعة فيها ايضا بالاستقلال وحكم عليهما بحكم بأن قال جعلت المرآة وما فيها محترما هل يلزم من هذا الجعل اجتماع اللحاظين والمقام كذلك ، نعم الاشكال الثبوتي وهو لزوم التصويب بحاله فلاحظ.
ثم قال : مقتضى مذهب صاحب الكفاية وهو ان المجعول في باب الامارات والطرق المنجزية والمعذرية التخصيص في حكم العقل والتخصيص في الحكم العقلي غير معقول بيان ذلك : ان العقل حاكم بقبح العقاب بلا بيان فتارة يتصرف الشارع في موضوع حكم العقل ويجعل الطريقية للامارة فينتفى حكم العقل ويحكم بالتنجز اذ المفروض بعد جعل الشارع الامارة طريقا الى الواقع يتبدل عدم البيان بالبيان ولذا نقول دليل الامارة يكون واردا على الدليل العقلي اي ينعدم موضوعه وأما اذا لم نقل بذلك بل قلنا ان المجعول هو التنجز فمعناه ان العقاب بلا بيان قبيح الا مع قيام الامارة وبعبارة واضحة : ان لم يكن المجعول في باب الامارات الطريقية لا يتبدل عدم البيان بالبيان ومع عدم البيان يكون العقاب قبيحا الا مع الامارة