وتخصيص الحكم العقلي أمر غير معقول هذا ما أفاده سيدنا الاستاد في هذا المقام.
ولنا أن نقول : لا مجال لهذا الاشكال فان العقل يلزم المكلف بدفع الضرر المحتمل فاذا قال المولى جعلت الامارة منجزة معناه التوعيد بالعذاب والمؤاخذة في صورة المخالفة وعلى ما ذكرنا لا يشكل بأن التنجيز والتعذير لا يكونان قابلين للجعل فان التنجيز معناه التوعيد فلا يلزم التخصيص في حكم العقل وببيان واضح ان العقل لا يحكم بقبح العقاب مع توعيد المولى به والمفروض ان المولى أوعد به فهذا الاشكال غير وارد على صاحب الكفاية ، وعليه نقول ما أفاده صاحب الكفاية قابل في مقام الثبوت ولكن غير تام اثباتا اذ ليس المجعول المعذرية والمنجزية بل المجعول في باب الطرق والامارة اما الحكم الطريقي الظاهري وأما الطريقية كما عليها سيدنا الاستاد.
ثم ان سيدنا الاستاد صرح بأنه لو كان دليل اعتبار الامارة السيرة العقلائية يترتب عليه قيام الامارة مقام القطع الطريقي ومقام القطع الذي اخذ في الموضوع على نحو الطريقية.
ويرد عليه : ان السيرة دليل لبّي لا لسان لها ولا اطلاق فيها فلا مجال لهذه الدعوى بل تختص الامارة بالقيام مقام القطع الطريقي المحض نعم لو كان دليل الاعتبار النص يمكن أن يفرض فيه الاطلاق وتفصيل هذه الجهات موكول الى مجال آخر.
وأما الاصول المحرزة كالاستصحاب فمقتضى القاعدة قيامها مقام القطع الطريقي والقطع المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية ، والوجه فيه ان الشارع الأقدس اعتبرها علما فعلى تقدير كون الاصول المحرزة امارات مجعولة لا مانع عن قيامها مقام القطع الطريقي