والموضوعي على نحو الطريقية.
ان قلت : كيف يمكن اعتبار مواردها علما مع أخذ الشك في موضوعها لاحظ قوله عليهالسلام «لا تنقض اليقين بالشك» وبعبارة اخرى لا يمكن الجمع بين الشك واليقين. قلت : التنافي بين اليقين الوجداني والشك الوجداني واما بين الشك الوجداني والعلم التعبدي فلا تنافي وان فتح باب الاشكال المذكور ينسد باب الحكومة الظاهرية فان قوام الحكومة الظاهرية بالشك وجعل موردها علما مضافا الى أنه لو تم هذا الاشكال لا يمكن قيام الامارات مقام القطع اذ الامارة متقومة بالشك غاية الامران الشك مأخوذ في لسان الدليل في الاصول والشك مأخوذ بحكم العقل في الامارات توضيح المدعى ان الاهمال غير معقول في الواقع وعليه نقول الامارة كقول العادل مثلا اما طريق وعلم للعالم بمفادها واما حجة للعالم بالخلاف واما حجة للشاك لا سبيل الى الاول والثاني فيكون الامر منحصرا في الثالث
ان قلت : على هذا فلا فرق بين الاصول والامارات ولا وجه لتقدم الامارات على الاصول والحال ان المسلم عندهم تقدم الامارات على الاصول.
قلت : الوجه في التقدم ان ادلة الامارات حاكمة على ادلة الاصول وناظرة الى موضوعها ، وبعبارة واضحة : ان المأخوذ في موضوع الاستصحاب الشك ومع وجود الامارة لا مجال للشك وان شئت قلت مفاد الامارة يتصرف في موضوع الاصل ويرفعه مضافا الى أنه لو لم يقدم دليل الامارة على الاصل يلزم أن يكون جعل الامارة لغوا مثلا لو لم تكن الامارة مقدمة على الاستصحاب لا يبقى مجال لقول العادل فان العادل لو اخبر بوجوب صلاة الجمعة يكون مفاد الاستصحاب عدمه وايضا لو كان مفاد الامارة حرمة شرب التتن يكون مقتضى