الاستصحاب عدم الحرمة وهكذا ، فلا اشكال في تقدم الامارة على الاصل ، فالنتيجة انه لا مانع عن قيام الاصول المحرزة مقام القطع الطريقي والموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية ثبوتا فلو تم الدليل في مقام الاثبات نلتزم بقيامها مقامه ، فتحصل ان مقتضى القاعدة الاولية قيام الاصول المحرزة مقام القطع الطريقي والمأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية ، نعم لو استلزم قيامها مقام القطع الطريقي المأخوذ في الموضوع محذورا نلتزم بعدم قيامها مقامه مثلا لو قلنا ان المستفاد من ادلة احكام الشكوك في ركعات الصلاة ان القطع بالركعتين الاولتين في الصلوات الرباعية والقطع بركعات المغرب والصبح مأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية لا يمكن الالتزام بقيام الاستصحاب مقامه وإلّا يلزم كون اخذ القطع مأخوذا في الموضوع لغوا لان مقتضى استصحاب عدم الركعة المشكوك فيها احراز ان المأتي به متيقنا مثلا لو شك المصلي في أن ما بيده الاولى أو الثانية يكون مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالثانية فيكون المأتي به ركعة واحدة فلا تصل النوبة الى القطع فاخذه في الموضوع لغو.
وأما الاصول غير المحرزة اي البراءة والاشتغال عقلا وشرعا فلا مجال لقيامها مقام القطع فانها وظائف للجاهل وبعبارة اخرى قد فرض في موضوعها كون المكلف جاهلا بالواقع فلا يحتاج المدعى الى تطويل البحث ، ويمكن أن يستدل عليه بأن كل تنزيل يحتاج الى امور ثلاثة : المنزل والمنزل عليه ووجه التنزيل مثلا جعل في الشريعة الفقاع منزلة الخمر فنقول الفقاع منزّل والخمر منزل عليه ووجه التنزيل الحرمة ، وأما في المقام فالاركان غير تامة اذ الاحتياط