العقلي عبارة عن تنجز الواقع كالشبهة قبل الفحص والبراءة العقلية عبارة عن التعذير وقس عليهما البراءة الشرعية والاشتغال الشرعي فالبراءة عبارة عن التعذير والاشتغال عبارة عن التنجيز والمفروض ان أثر القطع التنجز أو التعذر فلا بد في التنزيل أن يكون بلحاظهما وأما نفس التنجز والتعذر فلا مجال لقيامهما ، وعلى الجملة احد الاركان الثلاثة مفقود في المقام فلا يتحقق ما يتقوم بالاركان فلاحظ.
ايقاظ : ان صاحب الكفاية بعد ما بنى على عدم امكان قيام الامارة والاصول مقام القطع الموضوعي لاستلزامه الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالى ، أفاد ان الدليل الدال على قيام الامارة مقام القطع الطريقى يدل بالملازمة العرفية على قيامها مقام القطع الموضوعي فان الدليل المتعرض لقيام الامارة والاصول مقام القطع الطريقى متعرض لجعل المؤدّى منزلة الواقع وبالملازمة العرفية يدل على ان القطع بالمؤدّى يكون بمنزلة القطع بالواقع وعليه نقول اذا كان الموضوع مركبا من الواقع والقطع به تقوم الامارة والاصول المحرزة مقامه ، بالتقريب المذكور ولكن عدل عن هذا الرأي وقال هذا التقريب دوري فلا يمكن الالتزام به بيانه : ان كل موضوع مركب لا بد في ترتيب الاثر عليه من احراز الجزءين الدخيلين في الموضوع اما بالوجدان أو احدهما بالوجدان والآخر بالتعبد واما كليهما بالتعبد بأن يشمل الدليل كلا الجزءين في عرض واحد ، وأما اذا لم يشمل الدليل كلا الجزءين في عرض واحد كما في المقام لما مرّ من لزوم محذور الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالى فلا يكون الدليل شاملا لتنزيل كلا الجزءين اذ يلزم الدور فان المفروض ان احد التنزيلين في طول التنزيل الآخر فشمول الدليل للتنزيل الاول متوقف على شموله للتنزيل الثاني اذ بدونه لا يتم الامر والحال ان التنزيل الثاني يتوقف