بالحكم موضوعا لنفس ذلك الحكم للزوم الدور فان العلم بالحكم متوقف على وجود الحكم ومتأخر عنه ويتوقف على وجوده والحال انه فرض ان تحقق الحكم متوقف على العلم به وهذا دور ومحال ، وان شئت قلت : كل شرط من شروط الحكم في رتبة علل ذلك الحكم فكيف يجوز أن يكون ما هو مقدم في الرتبة متأخرا فالنتيجة انه لا يمكن اخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم وأما اخذ العلم بالحكم في موضوع ضده كما لو قال المولى «اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة تحرم عليك صلاة الجمعة» فربما يقال بجوازه لاختلاف المتعلق وعدم اتحاده اذ الوجوب تعلق بالصلاة والحرمة تعلقت بالصلاة بقيد كونها واجبة فمتعلق الوجوب مطلق ومتعلق الحرمة مقيد نعم لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال اذ الانبعاث نحو عمل والانزجار عنه في آن واحد غير ممكن.
وأورد عليه سيدنا الاستاد : بأن اجتماع الضدين لازم للقول المذكور فان الحرمة وان كان مقيدة بصورة العلم بالوجوب لكن الوجوب مطلق وموجود في كلا الحالين فيلزم أن تكون الصلاة في حال العلم بوجوبها حراما فالصلاة واجبة ومحرمة في زمان واحد فيلزم اجتماع الضدين.
ويرد عليه : ان الاحكام الشرعية امور اعتبارية ولا تضاد بينها وعليه لا مجال لهذا الاشكال ولكن مع ذلك لا يمكن أن يكون فعل واحد حراما وواجبا في زمان واحد وذلك لتحقق المحذور في المبدأ والمنتهى أما في المبدا فللزوم اجتماع الضدين اي اجتماع الحب والبغض في نفس المولى وأما في المنتهى فلانه لا يمكن للعبد الجمع بين الوجود والعدم والحال ان مقتضى وجوب الامتثال الاتيان بالعمل ومقتضى وجوب الانزجار تركه ولا يعقل أن يجمع بين الفعل والترك ،