وأما اخذ القطع بالحكم في موضوع مثل ذلك الحكم فربما يقال بأنه يستلزم اجتماع المثلين واجتماعهما محال كاجتماع الضدين والحق انه لا محذور فيه والسر فيه انه في مورد اجتماع الملاكين يتأكد الشوق من قبل المولى ويتأكد الحكم المولوي ايضا ولذا لو كان بين عنوانين عموم من وجه كالعالم والهاشمي وثبت وجوب اكرام كل من الفريقين بدليل كما لو قال المولى «اكرم كل عالم» وقال في دليل آخر «اكرم كل هاشمي» يكون وجوب اكرام العالم الهاشمي آكد من وجوب اكرام العالم غير الهاشمي والهاشمي غير العالم فلو قال المولى اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة تجب عليك صلاة الجمعة لا يترتب عليه محذور اذ ربما لا يقطع المكلف بوجوبها وتكون واجبة عليه بالوجوب الاولي واخرى يقطع بالوجوب ولا وجوب في الواقع فتجب بهذا العنوان وثالثة تكون الصلاة واجبة والمكلف يقطع بوجوبها ففي هذه الصورة يتأكد الوجوب فلا اجتماع للمثلين مضافا الى أنه قد ذكرنا آنفا انه لا مجال للاجتماع بين الضدين أو المثلين في الاحكام فانها امور اعتبارية ولا مانع عن اجتماع أحكام عديدة في موضوع واحد وانما الاشكال على تقدير حدوثه اما في المبدا واما في المنتهى واما في كليهما فلاحظ.
ثم انه هل يمكن اخذ العلم ببعض مراتب الحكم موضوعا لبعض مراتبه ام لا ، ولا بد من بيان مراتب الحكم كى يعلم ويتضح الحال :
فنقول يمكن أن تجعل للحكم مراتب : المرتبة الاولى ، مرتبة الاقتضاء فان في الخمر مثلا ملاك الحرمة ولا مانع من أن يأخذ المولى العلم بهذه المرتبة موضوعا لتحريم الخمر أو لحليته ولا محذور فيه ثبوتا.
المرتبة الثانية : مرتبة الشوق والانزجار والبغض فان المولى