الاحكام الشرعية لا يمكن أن ينهى عنه على الاطلاق لرجوعه الى التناقض فلاحظ.
واما ما ورد في مسألة الجاهل بالجهر والخفت فنقول المستفاد من الدليل ليس ان الموضوع لوجوب الجهر أو الاخفات العلم بالحكم بل المستفاد من الدليل الاجزاء والاجزاء اعم من كون الحكم مختصا بالعلم به واذا اخذ في الموضوع عنوان العالم بالحكم فيمكن أن يكون الوجه للاجزاء عدم امكان تحقق المطلوب وبعبارة اخرى يمكن ان يكون الجهر في حال وجوب الخفت وبالعكس مشتملا على مقدار من المصلحة ومع تحقق تلك المصلحة لا يمكن درك المصلحة الباقية فلا مجال الا للاجزاء ومثلنا سابقا بأن شخصا لو صار عطشانا وفي عين الحال عرضه وجع الرأس والصداع فيلزم أن يشرب السكنجبين كى يرتفع عطشه وصداعه كلاهما فاذا شرب الماء لا يمكنه بعد رفع العطش شرب السكنجبين حيث فرض امتلاءه وعدم مجال لشرب ما يزيل صداعه فتحصل ان الاجزاء لا يقتضي تحقق المدعى مضافا الى أنه ادعى التسالم بين الاصحاب على استحقاق عقاب الجاهل بالحكم اذا كان مقصرا فلولا اطلاق الحكم وعدم اختصاصه بالعالم لم يكن وجه للعقاب ولا لان يقال العقاب على تجريه فتحصل مما ذكرنا ان الحكم لا يعقل أن يختص بالعالم فما أفاده الميرزا غير تام وبعبارة اخرى قد ظهر مما ذكرنا انه لا يمكن المنع عن العمل بالقطع وقد نهى عن الفلسفة والخوض في المطالب العقلية فلو خاض احد فيها وحصل له العلم بخلاف الواقع لا يكون معذورا لانه كان مقصرا حيث خاض فيما نهي عنه ويستفاد من بعض النصوص ان القياس لا يوجب العلم بالحكم. منها ما رواه سماعة عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : قلت أصلحك الله الى أن قال : فينظر بعضنا الى بعض وعندنا ما يشبهه