الإطلاق أيضا غير ممكن فالحكم بالنسبة الى العلم به وعدمه لا مقيد ولا مطلق ولكن الاهمال ايضا أمر غير جائز فلا بد من متمم الجعل فاما يقيد الحكم بدليل آخر فيسمّى بنتيجة التقييد واما يطلق فيسمّى بنتيجة الإطلاق فعلى هذا الاساس لو استفيد من الدليل المتمم ان الحكم مقيد بالعلم نلتزم بالتقييد كما ان الامر كذلك في باب الجهر والاخفات فان المستفاد من الدليل ان وجوب الجهر والاخفات مشروط بالعلم وأما في بقية الموارد فببركة قاعدة الاشتراك في التكليف نفهم ان الحكم مطلق وغير مقيد بخصوص العالم به فلاحظ.
اذا عرفت ما تقدم نقول : أما المقدمة الاولى التي ذكرها في كلامه فتامة ولا نقاش فيها. وأما المقدمة الثانية فقد تعرضنا لجوابها في بحث التعبدي والتوصلي وقلنا ان الامر ليس كما ذكره فان التقابل بالعدم والملكة مشروط بالقابلية لكن يكفي القابلية النوعية وأما القابلية الشخصية فغير لازم ، مثلا الانسان ليس قابلا لان يحيط على الله علما ولكن قابل للتعلم والعلم فيجوز أن يتصف بكونه جاهلا بذاته تعالى. وعلى هذا الاساس نقول اذا استحال التقييد يجب الإطلاق لاستحالة الاهمال في الواقع وايضا يستحيل جهل الباري بالمخلوقات لكن يجب علمه بها ويستحيل علم المخلوق بذاته تعالى ، لكن يجب جهله بذاته وقس عليه بقية الموارد فالمقدمة الثانية المذكورة في كلامه مخدوشة وباطلة وبعد بطلان المقدمة الثانية تبطل المقدمة الثالثة اذ بعد ما علم ان التقييد غير قابل والاهمال ايضا غير قابل يجب جعل الحكم على نحو الاطلاق ولا تصل النوبة الى متمم الجعل ، فعلم مما ذكرنا انه لا يمكن النهي عن العمل بالقطع بلا فرق بين الموارد وبعبارة واضحة : انه اذا حصل القطع بحكم من