بل هذا الحكم موجود من العقل ولو لم يكن شرع في العالم فاذا حكم واوجب الشارع أمرا نقطع بوجوب مقدمته من باب حكم العقل لكن لا يرتبط بالمدعى في المقام ، فانقدح انه لا طريق الى كشف الحكم الشرعي عن طريق العقل ، هذا تمام الكلام في المقام الاول.
وأما المقام الثاني وهو كون القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة حجة أم لا؟ فتارة يقع الكلام في امكان النهي عن العمل بالقطع الحاصل من غيرهما ، واخرى في تحقق النهي منه بعد امكان النهي عنه فيقع الكلام في موضعين :
أما الموضع الاول : فالحق انه لا يمكن المنع عن العمل بالقطع اذ حجية القطع ذاتية وغير قابلة لان يمنع عن العمل به فانه اذا حصل القطع بحكم شرعي من اي سبب من الاسباب يكون النهي عن العمل به مرجعه الى التناقض في نظر القاطع بلا اشكال وكلام.
وعن الميرزا النائيني انه ذهب الى جواز المنع عن العمل بالقطع على نحو يرجع الى النهي عن العمل بالمقطوع به وبعبارة اخرى ذهب الى امكان التصرف في المقطوع لا في القطع كى يقال حجية القطع ذاتية لا يمكن أن ينهى عن العمل به وما أفاده مبتن على مقدمات ثلاث ، المقدمة الاولى : انه لا يعقل أن يجعل القطع بحكم موضوعا لذلك الحكم كما سبق للزوم الدور المحال.
المقدمة الثانية : ان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة واذا استحال احد المتقابلين يستحيل الآخر اذ المفروض ان التقابل بالعدم والملكة فاذا استحال التقييد استحال الاطلاق.
المقدمة الثالثة : انه مع ذلك الاهمال في مقام الثبوت غير معقول وعليه لا بد من احد الامرين الإطلاق أو التقييد ، وبعبارة واضحة بالمقدمة الاولى ثبت ان التقييد محال وبالمقدمة الثانية ثبت ان