العقلائية وعملهم على طبق الدليل المعتبر كالعمل بالظهور ونحوه.
وأما الايراد الثالث ، فغير وارد اذ ليس الكلام في الامكان قبل ورود الدليل بل الكلام فيه بعد الوقوع فيترتب على البحث الاثر العملي وليس مجرد بحث علمي. وأما الايراد الرابع ، فهو غير وارد ايضا اذ الامكان ليس على نحوين بل الامكان قسم واحد وهو الامكان العقلي غاية الامر يختلف متعلق الامكان فانه تارة يتعلق الامكان بالامور الخارجية كما لو قيل نزول المطر من السماء امر ممكن ، واخرى متعلقه أمر تشريعي كما لو قيل التعبد بالظن امر ممكن شرعا.
اذا عرفت ما تقدم نقول الحق ان يقال ان التعبد بالظن امر ممكن في حد نفسه ودليله العقل فان العقل يدرك عدم محذور في التعبد بالظن فلاحظ.
وربما يقال : يستحيل التعبد بالظن لوجهين : الوجه الاول : ان الامارة ربما تقوم على وجوب ما هو مباح واقعا أو على حرمة شيء كذلك والحال ان الامامية قائلون بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد وبعبارة اخرى يلزم تحريم الحلال أو ايجابه واذا قامت الامارة على حلية ما هو حرام واقعا أو واجب كذلك يلزم تحليل الحرام أو الواجب ويلزم تفويت المصلحة الواقعية.
والجواب عن هذا الوجه : انه تتصور في المقام صور : الصورة الاولى : ان يلزم المولى ويوجب ما هو ليس بواجب واقعا أو يحرم ما هو ليس بحرام كذلك وقد عبّر عنه بايجاب الحلال أو تحريمه فنقول أما على القول بان المجعول في باب الامارة الطريقية فلا ايجاب من المولى بل الايجاب والتحريم من العقل اذ بعد ان المولى جعل الطريقية للامارة لمصالح موجودة في نظره المقدس يلزم العقل المكلف بالفعل أو الترك ، إلّا ان يقال ان الشارع الاقدس