بجعله الطريقية للامارة صار سببا لفوت الملاك الواقعي والوقوع في المفسدة الواقعية.
وأما على القول الآخر وهو ان المستفاد من دليل حجية الامارة جعل الحكم ، فائضا لا يتوجه اشكال اذ قد ذكرنا قريبا انه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري فان المولى يرى ان المصلحة تقتضي أن يجعل على طبق الامارة حكما ظاهرا مطابقا لمفاد الامارة ولا يلزم تحريم الحلال أو ايجابه بحسب المصلحة الواقعية ، وان شئت قلت : المصلحة في نفس الجعل لا في المتعلق ، نعم يلزم في المقام اشكال ولا دافع له وهو انه بعد قيام الامارة على وجوب شيء حلال واقعي نسأل هل الحلية الواقعية باقية بحالها أولا ، أما على الاول فيلزم اللغو اذ لا اثر لهذه الحلية الواقعية وأما على الثاني فيلزم أن لا يكون الحكم الواقعي مشتركا بين العالم والجاهل وبعبارة اخرى يلزم ان يكون الشيء الفلاني حلالا واقعيا للعالم بالحلية ولمن لم تقم الامارة عنده وحراما واقعيا أو واجبا واقعيا لمن قامت عنده الامارة على الوجوب أو على الحرمة ولكن ليس محذورا غير قابل للدفع وبعبارة اخرى نلتزم به ولا يترتب عليه محذور وان شئت قلت : نلتزم بعدم الاشتراك في الحكم الواقعي في الفرض المذكور.
الصورة الثانية : ان تقوم الامارة على اباحة ما كان واجبا في الواقع أو تقوم الامارة على اباحة ما كان حراما في الواقع فاجاب عن الاشكال سيدنا الاستاد بأن المفروض انسداد باب العلم فلو كان المكلف ونفسه يجري البراءة ولا يدرك مصلحة الواقع فالاولى ان تكون الامارة حجة فان التحفظ على الواقع يحصل بمقدار لا يحصل اذا لم تكن حجة.
ويرد عليه : انه يمكن التحفظ على الواقع بايجاب المولى