وأوضح مقالته هذه بقوله : المركّبات الاعتبارية على قسمين : قسم يكون الملحوظ فيه كثرة معيّنة كالعشرة ، فإنّها على وجه لو فقد منها جزء ، تنعدم العشرة. وقسم يكون فيه الأمر الاعتباري ، على نحو لم تلحظ فيه كثرة معيّنة في ناحية الموادّ ، بحيث ما دامت هيئتها وصورتها العرضية موجودة ، يطلق عليها اللفظ الموضوع وإن قلّت موادّها أو تكثّرت.
والحاصل : أنّ المادّة لم تلحظ فيها كثرة معيّنة ، ويكفي فيها ذكر بعدَ ( التكبيرة ) ركوع وسجود وطهور وتصدق على الميسور من كلّواحد.
وأمّا الهيئة فهي أيضاً مأخوذة بنحو اللابشرط مثل مادّتها ، بعرضها العريض ، وتكفي صورة اتصالية حافظة لمادّتها أخذت لابشرط في بعض الجهات.
ونظير ذلك ، لفظ الدار والبيت فانّها من حيث المادة لابشرط ، سواء أخذت موادّها من الطين ، أو الآجر ، أو من الحجر والحديد ، كما أنّها من حيث الهيئة أيضاً كذلك ، سواء بنيت على هيئة المربع أو المثلث ، وعلى طبقة واحدة أو طبقتين ، فهو موضوع لهيئة مخصوصة غير معيّنة من بعض الجهات مع مواد فانية فيها.
إذا عرفت ذلك نقول : إنّ لفظ الصلاة موضوع لنفس الهيئة اللابشرط ، الموجودة في الفرائض والنوافل قصرها وتمامها ، وما وجب على الصحيح أو المريض بأقسامها ، فيكفي في صدقها ، وجود هيئة بمراتبها إلاّ بعض المراتب التي لا تكون صلاة كصلاة الغرقى ، لعدم وجود مواد من ذكر وقرآن وسجود وركوع. (١)
__________________
١ ـ تهذيب الأُصول : ١ / ٧٧ ـ ٧٨ ، ط مؤسسة النشر الإسلامي.