الأوّل : انّ المتضائفين متكافئان قوّة وفعلاً ، ولا يمكن التفكيك بينهما ، وعليه فبنتية المرتضعة وأُمومة المرضعة متضائفتان ، لأنّه عندما صارت المرضعة أُمّاً صارت المرتضعة بنتاً ، فهي أُمّ البنت ، لا أُمّ الزوجة ، وإلاّ لزم تفكيك أحد المتضائفين ( الأُمومة ) عن الآخر ( البنتية ).
الثاني : إنّ زوجية المرتضعة وبنتيتها ، متضادتان شرعاً ، فمرتبة البنتية ، مرتبة زوال الزوجية ، والمفروض أنّها أيضاً مرتبة حصول الأُمومة ، فينتج أنّ مرتبة الأُمومة ، مرتبة زوال الزوجية فليس لنا زمان ولا مرتبة تضاف فيه الأُمومة إلى الزوجية.
وحاصل التقرير الأوّل : أنّ صدق الأُمومة على الكبيرة ، والزوجية على الصغيرة غير معقول ، لعدم صحّة انفكاك أحد المتضائفين ( الأُمومة ) عن المتضائف الآخر ( البنتية ).
وحاصل التقرير الثاني : أنّ مرتبة حصول البنتية والأُمومة ، مرتبة زوال الزوجية ، فكيف تكون أُمّاً للزوجة بل تكون أُمّاً للبنت ، وأُمّ البنت ليست من المحرمات.
هذا هو الإشكال ، وانّ المرضعتين في الحكم على حد سواء ، وحرمة الكل مبنيّة على كون المشتق حقيقة فيمن انقضى عنه المبدأ.
ثمّ إنّ صاحب الجواهر أجاب عن الإشكال بما هذا لفظه : من أنّ صدق البنتية للمرتضعة وزوال زوجيتها ، وأُمومة المرضعة الأُولى ، متّحدات في الزمان ، فآخر زمان الزوجية متصل بأوّل زمان حدوث الأُمومة. (١)
يلاحظ عليه : أنّ الاكتفاء بهذا المقدار ، خلاف منصرف العمومات ، فانّ الظاهر من « أُمّهات نسائكم » أن تكون المرأة أُمّاً حقيقة أو تنزيلاً لزوجة فعلية ، وأمّا الأُمومة المقارنة لآخر جزء الزوجية الزائلة ، فليست داخلة تحتها.
__________________
١ ـ الجواهر : ٢٩ / ٣٢٩ ـ ٣٣٠.