فعلية ، لا يوجب تفصيلاً في المسألة ، بل يوجب طول التلبّس وقصره حسب اختلاف المبادئ ، فلو كانت المادة فعلية يكون المتلبّس أقل مدّة مما إذا كانت المادة حرفة أو ملكة أو قوّة.
توضيح ذلك : أنّ المبدأ تارة يؤخذ على نحو الفعلية كقولنا قائم ، وأُخرى على نحو الحرفة كقولنا تاجر ، وثالثة على نحو الصناعة كقولنا : حدّاد ونسّاج ، ورابعة على نحو القوّة كالشجر المثمر ، وخامسة على نحو الملكة كالطبيب والمجتهد ، وسادسة على نحو الانتساب إلى الأعيان الخارجية كقولنا لابن وتامر.
فعند ذلك يختلف واقع التلبّس حسب اختلاف المبادئ ، ففي القسم الأوّل : يشترط كونه واجداً للمبدأ فعلاً ولذلك لا يصدق القائم على القاعد.
وفي الثاني والثالث : يكفي اتخاذه حرفة وصنعة مادام لم يعرض عنهما وإن لم يكن يمارس فعلاً.
وفي الرابع : يكفي كونه واجداً لقوة الإثمار في مقابل فقدانها وإن لم يثمر الآن ، فالشجرة الواجدة لتلك القوّة شجرة مثمرة حتى في أيام الشتاء. نعم لو زالت قوّة الاثمار لخرجت عن كونها مثمرة. وهكذا الأمر في الخامس والسادس ، فمادام الطبيب والمجتهد يملكان ملكة الطبابة والاجتهاد يصدق عليهما أنّهما طبيب ومجتهد إلاّ إذا زالت الملكة.
وإلى ذلك يرجع قول بعضهم من أنّ تلبّس كلّ شيء بمادة حسب اختلاف المادة. وعند ذلك يقع النزاع في أنّ هيئة المشتق هل رخصت للمتلبّس الذي تقتضيه مادته أو للأعم منه وممّن انقضى عنه المبدأ؟
وبذلك يعلم أنّ اختلاف كيفية التلبّس لا يوجب اختلافاً فيما هو الملاك غير أنّ الظاهر من المحقّق الخراساني أنّ الاختلاف في كيفية التلبّس ينشأ من