دعوى أُخرى : للمحقّق النائيني
ذهب المحقّق النائيني إلى أنّ القول بالأعم يحتاج إلى تصوير جامع بين المتلبّس والمنقضي ولا جامع بينهما ، فإذا لم يعقل وجود الجامع فلا مجال لدعوى الوضع للأعم. (١)
وقد استحسنه سيّدنا الأُستاذ ، وقال : لا محيص للقائل بالأعم من تصوير جامع بينهما ، وإلاّ يلزم الاشتراك اللفظي ، ولو امتنع تصوير الجامع يسقط دعواه. ولكن الجامع غير موجود إذ الجامع الذاتي بين الواجد والفاقد غير موجود ، وأمّا الجامع الانتزاعي فهو إمّا بسيط أو مركّب ، والجامع البسيط على قسمين لأنّه إمّا جامع بسيط لا ينحلّ إلى شيئين وإمّا ينحل.
والأوّل غير معقول لعدم وجود جامع بسيط يتكفّل إفهام كلا المعنيين وإخراج المتلبّس فيما بعد ، والجامع البسيط المنحل إلى المركب غير متصور إذ هو لابدّ أن ينتزع من الواقع ، والانتزاع فرع صلاحية الواقع ، إذ كيف يصحّ انتزاع مفهوم بسيط منحل واحد من الواجد والفاقد ، أمّا الجامع التركيبي التفصيلي فهو وإن كان ممكناً حتى يدخل المعنيان ويخرج الثالث لكنّه ممّا لا يرضى به القائل بالأعم. (٢)
يلاحظ عليه : أنّ الجامع هو الجامع البسيط المنحل إلى المركب ، وهو المعنون بما هو معنون وهو ينحل عقلاً إلى ذات ثبت لها العنوان والمبدأ بنحو من أنحاء الثبوت ، وما أفاده « من أنّ الجامع ينتزع من الواقع ، والانتزاع فرع صلاحية الواقع ، إذ كيف يصحّ انتزاع مفهوم بسيط من الواجد والفاقد » ، صحيح لو كان
__________________
١ ـ أجود التقريرات : ١ / ٧٨ ؛ المحاضرات : ١ / ٢٤٩.
٢ ـ تهذيب الأُصول : ١ / ١١٤ ـ ١١٥.