بأنّه سائل مركب من عنصري الأُوكسجين والهيدروجين.
٢. الوجوب هو الطلب المترتب عليه العقوبة عند المخالفة بخلاف الندب ، فالاستحقاق وعدم الاستحقاق يميّز الوجوب عن الندب.
يلاحظ عليه : أنّ الاستحقاق وعدمه من آثار الوجوب والندب ، والكلام في تبيين واقع المؤثر مع قطع النظر عن الأثر.
٣. الوجوب والندب يشتركان في البعث المسبوق بالإرادة ويختلفان في شدّة الإرادة في الأوّل وضعفها في الثاني.
وإن شئت قلت : البعث الإنشائي فعل اختياري للنفس ولابدّ من سبق إرادة تكوينية ، فالإرادة التكوينية إذا كانت شديدة والأغراض والمصالح لازمة الاستيفاء ينتزع عنه الوجوب ، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك فينتزع منه الندب.
وعلى ذلك فالوجوب والندب من المفاهيم البسيطة تنتزعان من طلب نابع من إرادة شديدة أو نابع من إرادة ضعيفة.
هذا كلّه هو الفرق المفهومي من حيث الثبوت ، وأمّا من حيث الإثبات وانعقاد الظهور في أحد الأمرين ، فيمكن استظهاره بالقرائن التالية :
١. كيفية أداء المطلب بشدّة وصلابة أو رخوة وفتور.
٢. علو الصوت وانخفاضه.
٣. اشتمال الأمر على نون التوكيد وعدمه.
٤. الوعيد على الترك وعدمه.
هذا كلّه فيما إذا علم أحد الأمرين ، وأمّا إذا كان الكلام غير مقرون بهذه القرائن ، فهل يمكن أن يستفاد منها الوجوب أو الندب أو لا يستفاد واحد منهما؟