دخولها في مسائل أُصول الفقه الباحث عن أحوال الأدلّة ». (١)
وأورد عليه المحقّق الخراساني بأنّ المراد من السنة إمّا المحكي ـ أعني : قول المعصوم عليهالسلام وفعله وتقريره ـ أو ما يعمّ الحاكي ، أعني : خبر الواحد الحاكي عنها.
فعلى الأوّل ، فالمراد من الثبوت ، إمّا الثبوت الواقعي أي وجود السنّة الذي هو مفاد كان التامة ، فهو بحث عن وجود الموضوع لا عن عوارضه.
أو الثبوت التعبّدي ، أي وجوب العمل على طبق الخبر ، فهو وإن كان بحثاً عن العوارض لكنّه بحث عن عوارض الحاكي لا المحكي ، ومرجع البحث إلى أنّ الحاكي هل له هذا الشأن أو لا؟
وعلى الثاني ، أي كون المراد من السنّة ما يعمّ حاكيها ، فالإشكال وإن كان مرتفعاً ، وذلك لأنّ البحث في تلك المباحث يكون عن أحوال السنّة بهذا المعنى ، إلاّ أنّ البحث في غير واحد من مسائل هذا العلم لا يخصّ الأدلّة ، بل يعمّ غيرها كالبحث عن مفاد الأمر والنهي وأنّهما ظاهران في المعنى الكذائي أو لا. (٢)
يلاحظ عليه : بأنّا نختار الشق الثاني ، ولكن البحث عن ظهور الأمر في الوجوب والفور وإن كان لا يختصّ بالسنّة ، بل يعمّ مطلق الأمر في اللغة العربية لكن إذا ثبت ظهوره في الوجوب لمطلق الأمر ، يثبت ظهوره في الأمر الوارد في السنّة ، وذلك لأنّ الأمر الوارد في السنّة مصداق جزئي من مصاديق مطلق الأمر ، والعارض بواسطة أمر أعم يعدّ عرضاً ذاتياً بالنسبة إلى الأخص إذا لم تكن الواسطة ، واسطة في العروض كما في المقام.
__________________
١ ـ الفرائد : ٣٧ ، طبعة رحمة اللّه.
٢ ـ كفاية الأُصول : ١ / ٦ ـ ٩.