والثالث : كالاجازة بالنسبة إلى صحّة البيع الفضولي ، إذا قلنا بأنّ الإجازة كاشفة عن حدوث الملكية للمشتري من زمان العقد ، ومثلها الأغسال الليلية إذا كانت شرطاً لوصف الصوم بالصحّة الفعلية بشرط تعقبها بالأغسال.
فالإشكال في المقام هو تقدّم الشرط على المشروط أو تأخّره عنه.
والإجابة عن هذا الإشكال واضحة لما قلنا من أنّ الأُمور الاعتبارية لا تخضع للقواعد التكوينية فمقارنة الشرط مع العلّة وعدم تأخّره أو تقدّمه عليه إنّما يختص بالعلل التكوينية ، وأمّا الأُمور الاعتبارية الخاضعة لاعتبار المعتبر فلا مانع من أن يتّخذ المتقدم أو المتأخّر شرطاً ، فلا إشكال في القول بصحّة البيع الفضولي فيما مضى إذا لحقت الإجازة ، أو صحّة صوم المستحاضة في يومها إذا اغتسلت بعد اليوم.
نعم هنا إشكال آخر غير الإشكال المعروف ( امتناع تقدّم الشرط على العلّة أو تأخّره عنها ) نوضحه بالبيان التالي :
إنّ الأُمور الاعتبارية وإن كانت غير خاضعة للقواعد التكوينية لكنّها بما أنّها أُمور اعتبارية عقلائية تتوقّف صحّة اعتبارها على أمرين :
١. أن يترتب على الاعتبار أثر ، فلو كان خالياً عنه لغى الاعتبار كاعتبار « أنياب أغوال » فانّ تخيّل الغول ونابه أمر ذهني فاقد للأثر فلا يعد من الاعتبارات العقلائية.
٢. عدم اشتمال الاعتبار على التناقض ، مثلاً إذا اعتبر شيئاً جزءاً للسبب ومع ذلك رتّب الأثر مع عدم هذا الجزء ـ فانّه وإن لم يكن أمراً محالاً ـ لكنّه بما انّه تناقض في الاعتبار وتناقض في القانون لا يحوم حوله العقلاء ويسقط عن الاعتبار.
وعلى ضوء ذلك فالاعتبارات الشرعية والعقلائية يجب أن يجتمع فيها