تكوينية غير قابلة للإنشاء اللفظي ، وإنّما القابل للإنشاء الزوجية الاعتبارية فبالإنشاء يصيران زوجين رجل وامرأة اعتباراً ، وهذا ما نبّه به المحقّق الخراساني.
وأمّا الثاني : فلأنّ المحقّق الخراساني وإن أصاب في نفي كون الموضوع له هو الطلب الحقيقي ، لأنّه غير قابل للإنشاء لكنّه أخطأ في قوله في أنّ الموضوع له هو الطلب الكلي ـ أي مفهوم الطلب الذي هو مفهوم اسمي ـ لما عرفت من أنّ الموضوع له في الحروف والهيئات مصاديق الطلب الكلي ، فانّ القابل للإنشاء هو الفرد لا المفهوم الكلي بقيد انّه كليّ ، وقد أوضحنا ذلك عند البحث عن المعاني الحرفية.
وأمّا إمكان تقييد الجزئي فقد مرّ أنّ الجزئي وإن كان غير قابل للتقييد من حيث الأفراد لكنّه قابل للتقييد من حيث الأحوال ، فانّ الطلب المنشأ وإن كان جزئياً لكن لها سعة من حيث الأحوال فيقال في المقام الوجوب ثابت ، سواء أوجب شيء أم لا.
الثاني : ما أفاده المحقّق العراقي : انّ المعاني الحرفية وإن كانت كلّية إلاّ أنّها ملحوظة بتبع لحاظ متعلّقاتها ، أعني : المعاني الاسمية لكونها قد اتخذت آلة لملاحظة أحوال المعاني الاسمية ، وما كان هذا شأنه فهو دائماً مغفول عن ملاحظته بخصوصه ، وعليه فكيف يعقل توجّه الإطلاق والتقييد إليه لاستلزامه الالتفات إليه بخصوصه في حال كونه مغفولاً عنه بخصوصه ، وهذاخلف. (١)
يلاحظ عليه : بأنّ كون المعاني الحرفية معان آلية غير كونها مغفولاً عنها ، وقد عرفت فيما سبق أنّ الغرض ربّما يتعلّق بتفهيم المعاني الحرفية وتكون هي المقصد الأصلي في الكلام ، كما في قولك : « زيد على السطح » أو « الماء في الإناء » فالغرض
__________________
١ ـ بدائع الأفكار : ١ / ٣٧٣.