ملاكاً لتصحيح العبادية؟! وسيوافيك مراده من قصد الأمر النفسي في الجواب الثاني.
يلاحظ على الأوّل : بأنّ المرتكز في أذهان المتشرّعة أنّ الطهارات الثلاث حتّى التيمّم عبادة في ظرف خاص.
وأمّا من حيث سعة الغاية وضيقها فلو قلنا بأنّ التيمّم رافع للحدث فالتيمّم والوضوء سيّان ، فيجوز لفاقد الماء أن يتيمّم لأجل مسح المصحف أو المكث في المسجد وغير ذلك.
وأمّا لو قلنا بأنّه مبيح للصلاة فتكون عباديته منحصرة بهذا الظرف.
ويلاحظ على الثاني : بأنّ الأمر الوجوبي القربي لا يزاحم الأمر النفسي الاستحبابي ، وذلك لاختلاف متعلّقهما ، فالأمر الاستحبابي تعلّق بذات الطهارات الثلاث ، وأمّا الأمر الوجوبي الغيري فقد تعلّق بالطهارات بما هي مستحبة نفسياً.
وبعبارة أُخرى : الوضوء بما هو هو مستحب نفسي ومتعلّق للأمر النفسي ، والوضوء بما أنّه مستحب نفسي متعلّق للأمر القربي.
نظير ذلك : لو نذر صلاة الليل ، فالأمر الاستحبابي تعلّق بذات صلاة الليل ، والأمر النذري الوجوبي تعلّق بالوفاء بالنذر ، ولا يتحقّق الوفاء إلاّ بالإتيان بصلاة الليل على وجه الاستحباب.
ويلاحظ على الثالث : بما ذكره المحقّق الخراساني بقوله : والاكتفاء بقصد أمرها الغيري ، فإنّما هو لأجل انّه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه ، حيث إنّه لا يدعو إلاّ إلى ما هو مقدّمة. (١)
__________________
١ ـ كفاية الأُصول : ١ / ١٧٨.