يلاحظ عليه : بأنّه إنّما يرد أحد المحذورين إذا أُريد من الإيصال ، هو فعليته بنحوالشرط المتقدّم أو المقارن ، فعلى فرض وجوده يلزم طلب الحاصل ، وعلى فرض عدمه يلزم تفويت الواجب.
وأمّا إذا كان شرطاً متأخّراً لجواز المقدّمة فيكفي في جوازها علم الفاعل بالترتّب في المستقبل فتكون المقدّمة جائزة ، ولا يلزم لا تفويت الواجب ولا تحصيل الحاصل. (١)
ويمكن أن يقال : إنّ المراد من الإيصال ليست فعلية ترتّب ذيها عليها حتّى يلزم أحد المحذورين ( حيث عند الترتّب يلزم تحصيل الحاصل ، وعند عدمه يلزم حرمة المقدّمة ) بل المراد بالإيصال هو كون المقدّمة واقعة في صراط الإتيان بذيها حسب تشخيص المكلّف وإرادته ، ويكفي في تحقّق الشرط بهذا المعنى كون المقدّمة في صراط ذيها في نيّة المكلّف.
وإن شئت قلت : ليس الإيصال قيداً لجواز المقدّمة ، بل من قيود الواجب ( المقدّمة ) التي يجب على المكلّف تحصيلها ، وذلك بالسعي حتّى تنتهي المقدّمة إلى ذيها.
وعندئذ لا يلزم أحد المحذورين ، أمّا تحصيل الحاصل فلأنّ المفروض عدم تحقّق وصف الإيصال ، وأمّا تفويت الواجب فلأنّ المفروض جواز المقدّمة التي وقعت في صراط ذيها حسب نية المكلّف.
وبعبارة أُخرى : الإيصال كسائر قيود الواجب قيد اختياري يجب على المكلّف تحصيله حتّى لا يؤاخذ بترك الواجب.
__________________
١ ـ نهاية الدراية : ١ / ٢٠٧ ، بتوضيح منّا.