اجتياز الأرض المغصوبة فلا تكون الحرمة فيه دليلاً على عدم الملاك ، وأمّا إذا كانت حلالاً بالذات وصارت ممنوعة بعنوان غير الموصلة كنصب السلّم لغاية الرياضة ، فانّ صحّة النهي آية عدم ملاك الوجوب الغيري فيه ، وإلاّ لما صحّ النهي بعد اشتراك الموصلة وغيرها في الملاك ، بل يكون النهي لغواً على خلاف الحكمة.
٢. انّ تجويز الموصلة وتحريم غيرها يستلزم أحد المحذورين :
أ. إمّا تحصيل الحاصل.
ب. أو تفويت الواجب.
وذلك لأنّ الإيصال إمّا أن يكون موجوداً بالفعل أو لا.
فعلى الأوّل يلزم تحصيل الحاصل ، لأنّ كون المقدّمة موصلة بالفعل يلازم وجود ذيها ، ومعه يكون الطلب أشبه بتحصيل الحاصل.
وعلى الثاني أي ما إذا كان الإيصال بالقوّة لا بالفعل يكون الشروع في المقدّمة ـ لفقدان وصفها ـ أمراً حراماً ، والحرمة تُعجِزُ المكلّف عن امتثال الواجب عجزاً تشريعياً ، ويترتّب عليه المحذور الثاني وهو تفويت الواجب.
وإلى المحذور الثاني يشير المحقّق الخراساني بقوله : إنّه يلزم أن لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة وعصياناً لعدم التمكّن شرعاً منه لاختصاص جواز المقدّمة بصورة الإتيان به.
وإلى المحذور الأوّل يشير بقوله : « وبالجملة يلزم أن يكون الإيجاب مختصّاً بصورة الإتيان ، لاختصاص جواز المقدّمة بها ، وهو محال فانّه يكون من طلب الحاصل المحال ».