يلاحظ عليه : بما سنشير إليه في المبحث الثاني ( إشكالات المقدّمة الموصلة ) من أنّه لا يلزم من إيجاب المقدّمة الموصلة ، كون الغاية من قيود ذي الغاية على نحو تكون الغاية واجبة بوجوب ذيها الغيري ، لأنّ مدخلية الغاية في المقدّمة على نحو دخول التقيّد وخروج القيد فانتظر.
إلى هنا تمّت دراسة الأدلّة الثلاثة التي أقامها صاحب الفصول على مختاره ، كما تمّت مناقشة المحقّق الخراساني لها ، ووقفت على مدى صحتها ، وهناك دليل آخر على وجوب المقدّمة الموصلة ينسب إلى معاصر المحقّق الخراساني ـ أعني : السيد محمد كاظم اليزدي مؤلف العروة الوثقى ـ واستدلّ هو بالنحو التالي :
الدليل الرابع : يصحّ للمولى تجويز الموصلة وتحريم غيرها ولا يجوز له تحريم مطلق المقدّمة أو خصوص الموصلة ، وذلك دليل على عدم وجود الملاك في غير الموصلة وإلاّ لما صحّ تحريمها.
وهذا الدليل قريب من الدليل الثاني الماضي لصاحب الفصول حيث قال : إنّ العقل لا يمنع أن يقول الآمر الحكيم بأنّه يريد من المأمور الحج ويريد منه السير الموصل دون ما لايوصل كما عرفت. وعلى كلّ تقدير فتجويز الموصلة وتحريم غيرها آية وجود الملاك في الأُولى وعدمها في الثانية.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني أورد عليه بوجهين :
١. انّ الواجب في هذه الصورة وإن كان مختصّاً بالموصلة لكن خروج غير الموصلة ليس لأجل اختصاص الوجوب بالموصلة في باب المقدّمة بل لأجل المنع من غيرها المانع من الاتّصاف بالوجوب بها هنا.
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره إنّما يتمّ إذا كانت المقدّمة محرمة بالذات كما في