وغيرها. (١)
وقد عرفت أنّ الملاك هو كونها واقعة في سلسلة الغرض الأسمى وكونها موصلة لما هو المطلوب الأقصى ، وعلى ذلك فالتصريح المذكور بمكان من الصحّة.
الدليل الثالث : صريح الوجدان قاض بأنّ من يريد شيئاً بمجرّد حصول شيء آخر لا يريده إذا وقع مجرّداً عنه. ويلزم منه أن يكون وقوعه على وجهه المطلوب منوطاً بحصوله.
وقد أورد عليه المحقّق الخراساني بوجهين :
أوّلهما : انّ مطلوبية المقدّمة انّما هي لأجل عدم التمكّن من التوصّل بدونها ، لا لأجل التوصّل بها ، لأنّ التوصّل ليس من آثارها بل ممّا يترتب عليها أحياناً بالاختيار ولولا إرادة ذيها لما تكون موصلة.
يلاحظ عليه : من أنّ الملاك كما عرفت التوصّل بالمقدّمة إلى ذيها خارجاً ، وقد أثبتنا عدم انقطاع السؤال لو كان الملاك مطلق التمكّن ، سواء أكانت موصلة أو لا ، وأمّا عدم ترتّبه على المقدّمة من دون ضم إرادة ذيها فسيوافيك الجواب عنه عند ذكر الإشكالات.
ثانيهما : انّ الغاية ( الصلاة ) لا تكون قيداً لذي الغاية ( الوضوء ) بحيث كان تخلّفها موجباً لعدم وقوع ذي الغاية ( الوضوء ) على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية ، وإلاّ يلزم أن تكون الغاية ( الصلاة ) مطلوبة بطلب غيري كسائر قيود الواجب الغيري.
__________________
١ ـ كفاية الأُصول : ١ / ١٨٨.