ومثله المقام : فلو سأل سائل الآمر بقوله :
١. لماذا أوجبت المقدّمة؟
لأجاب : لتوقّف المراد عليها سواء أكانت موصلة أم لا.
٢. إذا كانت المقدّمة غير مطلوبة بالذات فلماذا تطلبها في صورة عدم كونها موصلة؟
وهذا دليل على أنّ التوقّف غاية عرضية وليست ذاتية.
وهذا بخلاف ما أجاب عن السؤال الأوّل بقوله :
أوجبتها لتوصل بها إلى المقصود الذاتي.
فعندئذ ينقطع السؤال ويقتنع السائل.
وبذلك يُعلم أنّ أكثر إشكالات المحقّق الخراساني التي ساقها على صاحب الفصول وستمرّ عليك ، غير صحيحة ، لأنّ أساسها أنّ الغاية من الإيجاب هي التوقّف ، مع أنّك عرفت أنّ الغاية حسب التحليل هي التوصّل.
الدليل الثاني : انّ العقل لا يمنع من أن يقول الآمر الحكيم بأنّه يريد من المأمور الحجَ ، ويريد منه السير الذي يتوصّل به إلى ذلك الفعل الواجب دون ما لا يتوصّل به إليه ، بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بذلك ، كما أنّها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقاً أو على تقدير التوصّل بها إليه. وذلك آية عدم الملازمة بين وجوبه ووجوب مقدّماته على تقدير عدم التوصّل بها إليه.
ولما كان الملاك عند المحقّق الخراساني هو رفع الإحالة وإيجاد التمكّن أنكر هذا الدليل ، قائلاً : بأنّه ليس على الحكيم ذلك ، لأنّ دعوى قضاء الضرورة بذلك مجازفة ، وكيف يكون ذلك بعد كون المناط موجوداً في مطلق المقدّمة الموصلة