.................................................................................................
______________________________________________________
أما توهم : عدم قابلية الإطاعة الظنية للحكم الظنية للحكم المولوي إنما هو فيما إذا لوحظ الظن طريقا لإحراز الواقع. وأما إذا لوحظ الظن موضوعيا ؛ بحيث يترتب الثواب على موافقته والعقاب على مخالفته ، مع قطع النظر عن الواقع كسائر الأحكام الظاهرية : فلا وجه لمنع تعلق الحكم المولوي بالعمل بالظن ، واستكشاف حكمه من حكم العقل بقاعدة الملازمة فمدفوع : بأن نصب الطريق لا بملاك إحراز الواقع وإن كان جائزا ؛ ولكن لا يمكن استكشافه بقاعدة الملازمة ؛ وذلك لاعتباره وحدة الموضوع في الحكم العقلي والشرعي في هذه القاعدة كالظلم مثلا.
وهذا بخلاف المقام ، فإن الظن الملحوظ طريقا صرفا لإحراز الواقع ـ وهو الموضوع للحجية العقلية ـ غير الظن الملحوظ طريقا شرعا ؛ إذ على التقدير الأول : يكون الفعلي هو الحكم الواقعي ، وعلى التقدير الثاني : يكون الفعلي هو الحكم الظاهري ، ومن المعلوم : امتناع فعلية حكمين ، أعني : الواقعي والظاهري معا لموضوع واحد.
فالمتحصل : أنه لا يمكن استكشاف حجية الظن شرعا بقاعدة الملازمة.
عدم الإهمال في النتيجة على الحكومة : هذا ثمرة الحكومة والكشف ، فيقال : في بيان ثمرتهما : إنه لا إهمال في النتيجة على الحكومة أصلا لا مسببا ولا موردا ولا مرتبة ؛ بل هي معنية ؛ لكنها من حيث الأسباب كلية ، ومن حيث الموارد والمرتبة جزئية.
أما عدم الإهمال من حيث الأسباب ـ بمعنى : كلية النتيجة وعدم اختصاص حجية الظن الانسدادي بحصوله من سبب دون سبب ـ فلأن المناط في حكم العقل بلزوم العمل بالظن هو : أقربيته إلى الواقع من الشك والوهم ، وهذا المناط لا يختلف باختلاف الأسباب ، فالنتيجة هي كلية معينة لا مهملة.
أما عدم الإهمال بحسب الموارد ـ أعني : المسائل الفقهية ـ فلأن المتيقن من حكم العقل بكفاية الإطاعة الظنية هو : ما إذا لم يكن للشارع مزيد اهتمام به ؛ إذ لو كان كذلك ـ كما في النفوس والأعراض والأموال ـ لم يستقل العقل بكفاية الظن فيه ، وحيث كان لحكم العقل بكفاية الإطاعة الظنية حال الانسداد قدر متيقن بحسب الموارد كانت النتيجة جزئية معينة أيضا لا مهملة.
وأما عدم الإهمال بحسب المرتبة : فلأن النتيجة هي حجية خصوص الظن الاطمئناني إن كان وافيا ؛ وإلا فيتعدى عنه إلى غيره بمقدار الكفاية.