نعم (١) ؛ ربما يجري نظير مقدمات الانسداد في الأحكام في بعض الموضوعات الخارجية من (٢) انسداد باب العلم به غالبا.
واهتمام (٣) الشارع به ؛ بحيث علم بعدم الرضاء بمخالفة الواقع بإجراء (٤) الأصول
______________________________________________________
(١) استدراك على عدم حجية الظن في غير إثبات الأحكام الكلية من الموضوعات الخارجية ؛ كالإتيان والانطباق ، «وفي الأحكام» متعلق ب «الانسداد» ، و «في بعض» متعلق ب «يجري».
وغرضه : إثبات حجية الظن في بعض الموضوعات بدليل يحتوي على مقدمات تشبه مقدمات الانسداد الجارية في الأحكام ، بعد وضوح عدم وفاء دليل الانسداد المعروف بحجية الظن في الموضوعات ؛ وذلك يتحقق في موضوع ثبت له أحكام شرعية كالضرر الذي أنيط به بعض الأحكام ؛ كجواز التيمم والإفطار ، فيقال : إن باب العلم والعلمي إلى الضرر منسد غالبا ، ولا يجوز مخالفته لاهتمام الشارع به ، وترجيح المرجوح على الراجح قبيح ، والاحتياط فيه غير واجب شرعا أو غير ممكن عقلا ، وعليه : فإذا دار حكم الوضوء مثلا بين الوجوب إن لم يكن ضرريا ، والحرمة إن كان ضرريا ولم يثبت بعلم ولا علمي كونه ضرريا ، فلا محيص حينئذ عن اعتبار الظن في تشخيص الضرر ؛ إذ ليس شيء أقرب إليه من الظن.
(٢) بيان لقوله : «نظير» ، فما ذكره بقوله «من انسداد باب العلم ـ إلى قوله : ـ أو عدم إمكانه عقلا» مقدمات تجري في بعض الموضوعات الخارجية ، وهي نظير مقدمات الانسداد الجارية في الأحكام الكلية. وضمير «به» في الموضعين راجع على بعض الموضوعات.
(٣) عطف على «انسداد». ثم إن هذه المقدمة مما لا بد منها لإجراء مقدمات الانسداد في مثل الضرر ، ولم يذكرها الشيخ الأنصاري «قدسسره» ، مع الاحتياج إليها ؛ إذ مجرد انسداد باب العلم بالضرر واستلزام إجراء الأصل للوقوع في مخالفة الواقع كثيرا لا يوجب حجية الظن فيه ؛ ما لم ينضم إليهما علمنا باهتمام الشارع ، وعدم رضاه بمخالفة الواقع ، فإن مجرد الوقوع في الخلاف ليس محذورا حتى يستكشف منه حجية الظن ، ولذا لا محذور في اتباع أصالة الطهارة في باب النجاسات ، مع العلم بالمخالفة في بعض الموارد واقعا فضلا عن الظن.
(٤) متعلق ب «بمخالفة الواقع» ، وضمير «فيه» راجع على بعض الموضوعات.